رمضان كريم
فتاوى الصيام
-فتاوى السنّة: باب الصيام
:: كتاب الصيام ويتضمن ثمانية أسئلة
[ 210 ] - السؤال: على من يجب صيام شهر رمضان ؟
الجواب: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف قادر على الصيام ، ولا يصحّ من حائض ولا نفساء ، ويجب عليهما القضاء .
[ 211 ] - السؤال: عدّد أعذاراً يجوز بها الفطر .
الجواب: يجوز الفطر لمريض وحامل ومرضع يشق عليهم الصوم مشقّة لا تحتمل ، ويجب عليهم القضاء ، ويجوز الفطر لحامل ومرضع إن خافتا على أولادهما ، وعليهما القضاء والفدية . ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر وإن لم يشق عليه الصوم ، ويجوز الفطر لعاجز عن الصوم ، لكبر سن أو زمانة ، أو مرض لا يُرجى بُرؤه ، ومعنى زمانة الإنسان الذي **ره المرض بحيث لا يطيق الصوم .
[ 212 ] - السؤال: هل يجب التبييت والتعيين في النية ؟
الجواب: يجب التبييت والتعيين في النية لكل يوم من رمضان ، وذلك بأن ينوي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر صيام اليوم التالي من رمضان .
[ 213 ] - السؤال: عمّ يجب على الصائم الإمساك ؟
الجواب: يجب عليه الإمساك عن ال**** ، والإستمناء ، والإستقاءة ، والردة ، وعن دخول عين جوفاً إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه .
[ 214 ] - السؤال: هل القيء مفطر ؟
الجواب: لو غلبه القيء لا يفطر إلا أن يبتلع شيئاً منه أو ريقه المتنجس غير مغلوب ، أما لو استقاء بنحو إدخال إصبعه فإنه يفطر .
[ 215 ] - السؤال: هل الجنون والإغماء في نهار رمضان يفسد الصيام ؟
الجواب: لو جُنّ ولو لحظة فسد صومه ، وإذا أغمي عليه كلّ اليوم فسد صومه ، أما لو نام كلّ اليوم لم يفسد .
[ 216 ] - السؤال: ما هي الأيام التي لا يصح صومها ؟
الجواب: لا يصحّ ولا يجوز صوم العيدين ، وأيام التشريق الثلاثة وهي التي تلي يوم عيد الأضحى ، وكذا النصف الأخير من شعبان ، ويوم الشك إلا أن يصله بما قبله ، أو يصومه لقضاء أو نذر أو ورد كمن اعتاد صوم الإثنين والخميس ، أو كفارة .
[ 217 ] - السؤال: شخص جامع في نهار رمضان ***ر عذر ما حكمه ؟
الجواب: من أفسد صوم يوم من رمضان ب**** عامداً باختياره عالماً بالتحريم كأن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ذاكراً للصيام فسد صومه وعليه الإثم والقضاء فوراً والكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة سليمة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ستين مداً .
تم بحمد الله وعونه.
-
المصدر: منتديات إسلامكtjh,n hgwdhl
مواقع النشر (المفضلة)